منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست
الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / انت غير مسجل في هذا المنتدى يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  829894
ادارة منتديات مسجد الكبير لتراست الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  103798
منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست
الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / انت غير مسجل في هذا المنتدى يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  829894
ادارة منتديات مسجد الكبير لتراست الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  103798
منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست

التواصل مع المدرسة : madrasttarrasst@gmail.com
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الموانع المؤبدة والموقتة للزواج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 583
نقاط : 11641
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
العمر : 45

الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  Empty
مُساهمةموضوع: الموانع المؤبدة والموقتة للزواج    الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أغسطس - 5:43

دراسة في الأحوال الشخصية المغربية
موانع الزواج


إن الموانع نوعان،موانع مؤبدة،وموانع مؤقت : فالموانع المؤبدة هي التي تحرم فيها المرأة على الرجل بصفة دائمة،بحيث يمنع من الزواج بها دوما،فلا يمكن أن تصبح حلالا عليه قط ،كزواج الواحد منا بأخته،أو أمه،أو خالته،أو عمته،أو أم زوجته،أو زوجة ابنه،أو ابنة أخيه،والمحرمات من النساء حرمة مؤبدة إما أن يكن من النسب أو المصاهرة أو الرضاع.
أما الموانع المؤقتة، فهي التي لا تظل أبدية فإذا زال السبب فانه يمكن إبرام العقد، كعدم إمكانية الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، والزواج ساعة الإحرام بالحج والزيادة على القدر المسموح به شرعا.
وقبل أن نتكلم عن كل نوع على حدة يلزم أن نبين الهدف من التحريم بصفة عامة.
الحكمة من التحريم
1. موانع النسب:تكاد تكون الشرائع الإنسانية كلها تتفق على موانع النسب،إلا في بعض الجزئيات،وهذا ما يبرهن على أن الطبيعة البشرية تكاد تكون واحدة،ولا غرابة في هذا مادامت العجماوات نفسها لا ترغب في الاقتران بأمهاتها.
والحقيقة أن الديانات الثلاث السماوية الكبرى تتفاوت فيما بينها في مقدار سماحها بزواج الأقارب.فالشريعة الموسوية تبيح زواج العم بالبنت التي خلفها أخوه،وزواج الخال من بنت أخيه،والهدف من هذا هو حماية البنت بعد وفاة أبيها إلا أن هذا الزواج لا يمكن أن يتم أذا كان الولي لازال على قيد الحياة وهذه ظاهرة في طريقها إلى الانقراض،وفيما عدا ذلك فلا يوجد خلاف بين شريعة موسى و محمد لكن الديانة المسيحية أكثر تشددا في الموضوع،الا انه لا يوجد اتفاق شامل بين كافة النحل التي عرفتها المسيحية، فبالنسبة للكاثوليك لا يبيحون تزاوج أبناء العم وبنت الخالة إلا بإذن خاص و لأسباب قاهرة ، لكن المذهب الارتودكسي والبرتستاني يتساهلان نوعا ما في هذا الميدان،وارى من الضروري أن أتعرض للموضوع في المبادئ الآتية:
أ‌. انه من المعروف أن الحياة الزوجية هدفها الأسمى هو أن يجد كل من الزوجين عند الأخر السعادة، ويشعر كل منهما بالراحة عندما يجمعهما سقف واحد،لهما أمال واحدة و مشاكل واحدة لكناهما روح واحدة حلت ببدنين ،ولكن قد تقع مشاكل فيما بين الزوجين، وخصومات متعددة، وكثيرا ما يمر البيت العائلي بهزات عنيفة، لولا صبر احدهما لتعرضت الأسرة للانفجار ، ولهذا فلو أتيح للرجل أن يتزوج بأقرب الناس إليه ،أمه أو أخته ،أو خالته لأدى هذا إلى أدلال هذا القريب ،ومسه بالسوء، مع أن هذه القرابة المقربة جدا ينبغي أن تظل قدسية بعيدة عن مشاكل الحياة اليومية ، وملابسات الجسد ولذا أمرتنا الشريعة بمعاملتها بالمعروف ، قال تعالى:"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" والزوجة ملزمة بطاعة زوجها و الخضوع لأوامره ولا شك أن الأمر يؤذي إلى التناقض.
ب‌. انه من المعلوم أن القرابة تورث الضعف، وهذه حقيقة أشار إليها النبي العظيم منذ أربعة عشر قرنا في حديثه،"اغتربوا لاتضووا".وقد أتي الطب الشرعي الحديث ليؤكدها.
ت‌. انه لو أبيح للجد أن يتجوز حفيدته التي تحت ولايته لأدى الأمر إلى مصائب لا تحمد عقباها،إذ أن التناسب بينهما في السن لن يتأتي،زيادة على أن عنصر الرضا الذي يعتبر أساسيا في هذا الرابط المقدس لن يقع الحصول عليه،لان الجد سينال من حفيدته جنسيا على الرغم من نفسها،وفي الغالب لن تستطيع الجهر بإرادتها لما يوجد له عليها من دلالة أدبية ثم انه لو أتيح للأخ أن يتزوج أخته لأصبح البيت العائلي الذي يهدف منه أن يكون مقر وئام،ملاذا للعواطف المتأججة فيما بين الأخ وأخته،وقد يتعدد الإخوة وتنفرد الأخت،وكل واحد منهم يرغب في أن تكون له وحده دون بقية إخوته،وهذا ما يؤدي إلى تنازعهم وتأمر بعضهم على البعض الأخر،وبالتالي فان هذه الأخت التي توتي من لدن إخوانها في البيت كثيرا ما يقع الاقتراب منها جنسيا في سن مبكرة،وهذا ما يؤدي إلى إصابتها بإمراض خطيرة هي والأبناء الذين يمكن أن تنجبهم،زيادة على أنها لا تتمتع باستقلالها ولمن تتاح لها الفرصة لتكون عشا عائليا مستقلا بها،لان الذين سيقترنون منها جنسيا لن يفكروا إلا في قضاء لحظات عذاب ثم يتخلصون منها.
وإذا كان المنطق هو ما تقدم فان المسيرة التاريخية لم تكن كذلك،فآدم أبو البشرية لم يكثر النسل بعده إلا نتيجة أبناء الأسرة الواحدة ومثل هذا حدث في التاريخ بعد أن نجا نوح من الطوفان هو وأبناؤه،والتاريخي حدثنا كثيرا عن تزاوج الأقارب،أو زواج الداخلي عند الفراعنة،وتعتبر كيلوباترا المثل الحي عليه،وقد عرف زواج الأقارب أو الزواج الداخلي قديما،لأسباب معينة،منها الزواج الملكي،والهدف منه هو المحافظة على الدم الملكي نقيا طاهرا.و لا أدل على ذلك من إن الفراعنة كانوا حريصين على أن يظل دمهم نقيا مما يمكن أن يشوبه حتى ولو أدى الأمر إلى زواج الأخ بأخته،والمسيحية والإسلام هما اللذان نالا من هذا النظام وجعلا له حدا،ولا يزال أثره باديا لدى الأسر الملكية فهي تتزاوج فيما بينها،مثال آل هابسبوع ، و آل بوربون،ومن أسبابه أيضا تحقيق أهداف اقتصادية.وهذا ما يحدث أيضا لبعض الأسر الغنية،فهي ترغب في أن تتزاوج فيما بينها حتى تظل أموال الأسرة حبيسة البيت العائلي فلا تنتقل إلى الأسر الأخرى،وفي هذا ما فيه من تكديس الثروات،وربما كان لليهود مكان ممتاز في الزواج الداخلي ولذا عاشوا منطوين على أنفسهم،وعرفوا المجتمع المغلق،واثر ذلك حتى ميراثهم،فلم يبيحوا انتقالا موال البنت بعد وفاتها إلى زوجها بل تنتقل إلى إخوانها.
والخلاصة أن الزواج بالأقارب ينبغي الابتعاد عنه،لان ضرره أكثر من نفعه،الشواذ هو الذين لا يؤثر فيها،وخطره يبدو في أن احد الأشخاص قد يكون مرضا بمرض معين فان تزوج بفتاة من عائلته كانت هي كذلك مصابة بنفس المرض فان الداء سينتقل بصفة حتمية إلى بنائها لكن أن هو تزوج بأجنبية عن الأسرة،فان نتاجهما لن يحمل نفس الداء وان كان ستأثر به أثرا بسيطا،وإذا أردنا أن نعطي مثلا حيا على أن الزواج الأباعد خير من زواج الأقارب،فيكفي أن نذكر الولايات المتحدة الأمريكية،فهي خليط من الأجناس لا يجمعهم أصل مشترك،ولا دين واحد ،ولا تقاليد متحدة،ولكن تجمعهم مدرسة واحدة،إلا أنهم فاقوا غيرهم علما،وخبرة،وغراما بالمغامرة وحبا للمال،وتوقا إلى اكتشاف المجهول ويكفي أن نذكر بعض روادهم،مثل فورد،وركوفلير في ميدان الصناعة،وإيزنهاور وكينيدي في الميدان العسكري و السياسي،وفي ميدان غزو الفضاء امستروند والدرنيك ونختار أن ننهي هذه الملاحظات بحديث للرسول العظيم "اختاروا لنطفكم فان العرق دساس".
الموانع المؤبدة
الحكمة من موانع المصاهرة :
إن أيا كان منا عندما يتزوج بامرأة فان أمها تصبح محرمة كأمه ولهذا فينبغي أن تنهض فيما بينه وبينها قدسية واحترام،وحرمة حتى لا تشعر بأي وحشة منه،لأنها لا تخشى أن يخطبها ويتزوجها في يوم ما،وهذا يؤدي إلى اندماج أم الزوجة في عائلة الزوج،ثم انه لو أمكن للام أن تتزوج الرجل الذي كان متزوجا بابنتها،وللبنت أن تتزوج زوج أمها،لأدى الأمر إلى قطع الأرحام ،والمحرمات من المصاهرة تتفق فيها الشرائع السماوية الأخرى مع الدين الإسلامي،وهذا على أساس أنها من المبادئ الإنسانية المقدسة التي لا يقبل فيها الاختلاف.
الحكمة من موانع الرضاع:
يكاد يكون هذا النوع من الموانع لا تعرفه إلا الشريعة الإسلامية وأسبابه هي:
إن المرأة المرضعة يصبح الطفل الرضيع جزاء منها، وتعتبر أما له لا فرق بين تلك التي حملته في بطنها أم تلك التي أرضعته.
إن المرأة المرضعة في الغالب تندمج في عائلة الرضيع، ولهذا فتصبح علاقة القرابة قوية ومتينة بين العائلتين.
إن التحريم من إرضاع يؤدي إلى اتساع دائرة الأسرة وقوتها ومكانتها.
إن التشجيع على إرضاع الأطفال فيه أحياء لهم،خاصة إذا كانوا بأمس الحاجة إلى ذلك،وإلا لو تركوا دون رضاع لأدى الأمر إلى هلاكهم،فإذا عوملت المرأة المرضعة معاملة الأم،كان الأمر تشجيعا وحثا لها على القيام بهذا الواجب السامي.
المحرمات من النسب:
إن المحرمات من النسب أو القرابة أربعة أنواع ودليله قوله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت).و الأنواع الأربعة هي:
1. أصوله من النساء، مهما علت درجتهم كأمه وأم أبيه وجدته لأبيه وجدته لامه ودليله قوله تعالى:"حرم عليكم أمهاتكم"وقد وقع تحريم الأم بالنص مهما علت، لان المراد بالأم الأصل.
2. فروعه مهما دنت درجتهن بنته وبنت أبنته،ودليله "وبناتكم"،إلا أن بنات الأبناء وبنات البنات يحرمن تبعا لتحريم بنات الأخ،وبنات الأخت،ولاشك أن الأوليات أجدر بالتحريم.
3. فروع أبويه مهما دنت الدرجة بينه وبينهن، كأخته، وبنت أخيه وبنت أخته، ودليله قوله تعالى:"وبنات الأخ وبنات الأخت"
4. فروع أجداده،وجداته:بشرط أن ينفطن بدرجة واحدة كعماته وخالاته،ولذل فلا تحريم عليه بنت العمة ولا بنت الخالة لأنه وقع الانفصال بدرجتين،وعليه فلم يذكرن في المحرمات،وقد دخلن في عموم الآية (واحل لكم ما وراء ذلكم) ثم انه وقع تحليلهن للرسول بقوله تعالى : (يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك ،وبنات خالك وبنات خالتك،اللاتي هاجرن معك).وقد ذكرتهن المدونة في الفصل 26 المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من لكل أصل وان علا".
المحرمات من المصاهرة :
أن المحرمات من المصاهرة هن النساء اللواتي سيأتي ذكرهن:
1. بنت الزوجة:إذا ابرم رجل العقد على امرأة ودخل بها ولها بنت مع غيره أو بنات،فانه لا يمكن له بحال من الأحوال فيما إذا طلقها أو ماتت عنه أن يتزوج بواحدة من اللواتي تقدم ذكرهن ،ودليله قوله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللواتي دخلتم بهن) فإذا مات الأم قبل الدخول أو طلقها فانه لا يمتنع عليه بعد الزواج بابنتها،أو ابنة ابنها،لان الدخول شرط للتحريم لا مجرد العقد،ومصداقه قوله تعالى : (فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
2. أم الزوجة:انه مجرد ما يعقد الرجل على امرأة إلا وتحرم عليه أمها وجدتها فإذا طلق الزوجة قبل الدخول أو ماتت عنه فانه يحرم عليه أن يتزوج أمها أو جدتها،قال تعالى" وأمهات نسائكم"وتحريم الأم بمجرد العقد على البنت هو مذهب الجمهور،زيادة على انه ثبت عن الرسول قوله :(أيما رجل نكح امرأة ،فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له أن نكاح أمها).
زوجات الأبناء:أن زوجات الأبناء مهما دنت درجتهن يحرمن على الآباء ،وقع الدخول بهن أو لم يقع،بحيث إذا طلقها الابن أو مات عنها قبل أن يدخل بها فر يجوز للأب التزوج بها وهذا تبعا لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) وهذا شرط أساسي وهو أن يكون الابن للصلب لا لن يكون من التبني لأن الإسلام قضى على نظام التبني،وطلب منا أن ندعوهم لآبائهم في قضية زيد مع النبي،فقد حدث أن الرسول تزوج بزينب بعد أن طلقها زيد متبناه،وقد عاب عليه خصومه ما فعل وقالوا تجوز خليلة ابنه فنزل قوله تعالى:(وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل)
وقد ذكرت المدونة "المحرمات من المصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط الدخول بالألم، وزوجات الآباء وان علوا وزوجات الأولاد وان سفلوا بمجرد العقد".
هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنا:
إن الائمة الكبار اختلفوا فيما يتعلق بالزنا،هل تنشا عنه حرمة كرحمة المصاهرة؟وهل الأب الذي زنا بامرأة لا يجوز لابنه أن يتزوجها،وكذا العكس؟
إن من نظر إلى أن مجرد العلاقات الجنسية كافة للتحريم جعل الزنا مؤديا إلى الحرمة،وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة،ومعناه أن من زنا بامرأة حرمت عليها أمها،وهذا أيضا مذهب جماعة الصحابة،منهم عمر،وابن مسعود،وابن عباس.
أما الإمام الشافعي فعنده أن الزنا لايؤدي إلى الحرمة فهو لا ينظر إلى مجرد العلاقة الجنسية،بل ينظر إلى العقد،وهو وان يذهب إلى الباحة إلا انه يرى أن ذلك مكروه،أما الإمام مالك فهو يتفق مع الإمام الشافعي حسب ما ورد في الموطأ،وروى عنه ابن القاسم وهو من كبار تلاميذته انه اخذ برأي الإمام أبي حنيفة.وسر الخلاف قوله تعالى:"ولا تنكحوا مانكح آباؤكم" فمن لاحظ الدلالة اللغوية ،قال بالتحريم بمجرد الزنا،ومن لاحظ الدلالة الشرعية :قال بأنه لا يوجد تحريم من الزنا ومن شبه الأمر بالحرمة التي تنشأ بين الأم والبنت وقال بان الزنا يؤدي إلى الحرمة إلا أن من شبه الوضع بالنسبة قال بعدم الحرمة لما هو ثابت من أن النسب لا يلحق بالزنا.
ويرى الحنفية أن مقدمات العلاقة الجنسية ولو لم تفيض إليها تأخذ حكمها كالتقبيل والملامسة وهذا على أساس أنهم يقيمون السبب مقام المسبب بناء على مبدأ سد الذريعة،وأخذا بالاحواط.
ويلاحظ أن المدونة التزمت الصمت إزاء هذا الموضوع،والذي ينبغي أن يسير على القضاء في بلادنا،هو أن الزنا لا ينشأ عنه تحريم،وهذا هو ما سار عليه التقدير الذي وضعته اللجنة التي كلفت بمراجعة مشروع المدونة.

موانع الرضاع:

التحريم من الرضاع:أن التحريم من الرضاع جاء في قوله تعالى:" وأمهاتكم اللتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" وقوله عليه السلام""يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وقد جاء في المدونة الفصل 28:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة"وبناء على ما تقدم فانه يحرم عليه أمه من الرضاع،وان علت،وبنته من الرضاع وان نزلت،وفروع ابويه من الرضاع،وان نزلت وفروع أجداده من الرضاع إذا انفصلن بدرجة واحدة،وفروع زوجته إذا دخل بها.وفروع فروعها وأصول زوجته من الرضاع وان علون وزوجة احد أصوله من الرضاع وإذا كانت الآية القرآنية لم تتحدث عن المحرمات الباقيات فان السنة كما تقدم تحدثت عن باقي المحرمات.
معنى الرضاع:
أن مص اللبن من الثدي،وفي الشرع فانه امتصاص اللبن من ثدي أدمية في وقت محصور هو مدة الرضاع،وعليه فإذا رضع طفل من ثدي رجل أو حتى ممن لم يتبين أمرها هل هي أنثى أم رجل،فان الرضاع لا يتعلق به التحريم،ويوجد من اشترط أن يصل اللبن إلى جوف الطفل بواسطة مص الثدي،إلا أن المدونة أراحتنا من كل هذا فاشترطت في نهاية الفقرة الثالثة ،من الفصل 27، " والرضعة لا تحسب إلا إذا عدت في العرف رضعة كاملة".
مقدار الرضاعة المحرم:
إذا كان الائمة قد اتفقوا على مبدأ التحريم من الرضاع.وانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة،ألان أنهم اختلفوا فيما عدا ذلك،ومما اختلفوا فيه مقدار الرضاع المحرم،فمذهب الحنفية المالكية إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم،وذهب داود الظاهري إلى انه لا تمنع المصة والمصتان وتمنع الثلاث فما فوقها،وقال الشافعي لا تنتج الحرمة إلا عن خمس رضعات.
وهذا وان الحنفية والمالكية استندوا لمذهبهم على قوله تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" وهذه الآية ذكرت التحريم بصفة مطلقة دون تقييد إذا فلا يمكن التقييد ،خاصة وان سبب التحريم يعود إلى أن الطفل الرضيع يصبح جزءا من المرأة المرضعة،لان لبنها أدى إلى تكوينه وقليل اللبن ككثيره.
ثم أن الدين قالوا بثلاث رضعات استدلوا بما روى عن عائشة أن الرسول قال : (لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان).
أما الإمام الشافعي فانه استدل لمذهبه بما روى عن عائشة أنها قالت كان فيما نزل من القران عشر رضعات معلومات،يحرمن،ثم سحبن لخمس فتوفى رسول الله وهن فيما يقرا من القران،وهذا الخلاف بين الفقهاء اختارت المدونة الإمام الشافعي وقد جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 28: (لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل في الحولين الأولين خمس مرات يقينا).
مدة الرضاع التي يقع فيها التحريم :ذهبت المدونة في الفصل 28 على أن المدة التي يقع فيها التحريم هي سنتان،وهذا هو مذهب الأغلبية وقد استدل هؤلاء بقوله تعالى:(والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين ،لمن أرد أن يتم الرضاعة) ومعناه انه بعد نهاية هذه المدة فلا اثر للرضاع.
مسالة صاحب اللبن أو لبن الفحل:
عرفنا سلفنا أن الطفل الرضيع يعد ولدا للمرأة المرضعة إلا انه إذا كان من الطبيعي أن ينسب الطفل إلى المرأة التي أرضعته لان لبنها عمل على تكوينه فما هو شان زوجها به هل تنشأ بينه وبين الطفل حرمة أم لا.
ذهب بعض الصحابة إلى أن زوج المرأة المرضعة لا يصبح أبا وعليه فإذا كان الطفل الرضيع أنثى يمكن له أن يتزوجها،كما أن الرضيع إذا كان ذكرا فنه لا يحرم عليه بنات الزوج،وسبب هذا واضح هو أن الحرمة قائمة على أن اللبن كون عضلات الطفل في حين أن الزوج لا صلة له بذلك.
والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما إلا أن جمهور الصحابة يسير على الطفل الرضيع،يعد ولدا للمرأة المرضعة وزوجها على اعتبار انه صاحب اللبن،كما يقول خليل وقدر الطفل الرضيع ولدا لصاحب اللبن وهذا هو مذهب المدونة حسبما ورد في الفصل28 من الفقرة الثانية.
وهنا يلزم أن نشير إلى أن نطاق التحريم من النسب أوسع من نطاق التحريم من الرضاعة فبالنسبة لطفلين يرضعان من ثدي امرأة واحدة ولا يكون أي منهما أخا للأخر من النسب فان أم أي واحد منهما تظل حلالا على الأخر ولكن من الأخ من النسب تكون حراما عليه قطعا لان الأم من النسب،أما أن تكون أمه كذلك وعليه فتكون حراما عليه بصفة قطعية وأما أن تكون زوجة أبيه ولهذا تحرم عليه.
والمدونة نصت على هذا في الفصل 28 الفقرة الثانية : (يعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوانه وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها) ومفاد هذه الفقرة أن أخت الابن أو البنت من الرضاع لا تحرم عليه لانعدام الترابط فيما بينهما في حين أن أخت ابنه أو ابنته من السب تحرم عليه.
ولذا فإذا كان النص شمل هذه الحالة فانه لا يشمل الحالة التي سبق بيانها كما انه يشمل حالات أخرى منها جدة ابنه أو ابنته من الرضاع أو ام عمه أو عمته من الرضاعة أو عمة ابنه وأم خاله أو خالته وهذه الاستثناءات ذكرها فقهاء الحنفية واعتقد أن النص جاء قاصرا عن أن يذكرها.
اللعان:إن اللعان من الموانع المؤبدة فعندما يعن الزوج زوجته ويفارقها فانه تحرم عليه وسيأتي الحديث عن اللعان في مجال آخر.
المرأة التي تكون معتدة من نكاح صحيح أو مستبراة:
إن المرأة المعتدة من نكاح صحيح أو مستبراة فانه يحرم على أي كان أن يعيش معها حياة جنسية أثناء عدتها،ومن يفعل ذلك فانه يفرق فيما بينهما وتحرم عليه بصفة دائمة معاملة له بنقيض قصده الفصل 29 من المدونة الفقرة 6.
الموانع المؤقتة:
أن الموانع المؤقتة هي الجمع بين المرأة وأختها،و المرأة وعمتها و المرأة وخالتها،وكذا المعتدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة ،و المرأة تعلق بها حق الغير،أو زوج المسلمة بغير المسلم.
أ – الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها:
انه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها،والمرأة وعمتها،حتى لا تقع خصومات ونزاعات فيما بين الطرفين،وعلاقة الأخوة ينبغي أن تظل بمأمن عن كل خصام،ولو انه أتيح للرجل أن يجمع بين الأختين في آن واحد،لأدى الأمر إلى أن تعرض هذه القرابة المقربة للخصام والنزاع،وهذه العلة موجودة فيما بين المرأة وخالتها،والمرأة وعمتها،والمرأة وابنة أخيها،والمبدأ الذي ينبغي الأخذ به هو انه لا يجوز الجمع في عصمة رجل واحد،في وقت واحد،بين امرأتين لو فرضت احدهما رجلا لحرم عليه أن يتزوج بها،لأنها أخته وقد تكون عمته أو خالته،الفصل 29 الفقرة الأولى: ( الجمع بين امرأتين لو فرضت أحداهما ذكرا حرم عليه التزوج بالأخرى وكذلك كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لام من الرضاعة ويستثني من ذلك الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها).
ويلاحظ أن التحريم الجمع بين المرأة وأختها يعتبر موقتا،وانه من المصلحة للرجل إذا وافت المنية زوجته أن يتزوج بأختها،خاصة إذا سبق له أن أنجب أبناء معها،فان الأخت سينال عطفها أبناء أختها لأنها خالتهم والذكرى لن تكون أليمة جدا.
ب – المعتدة من طلاق رجعي أو بائن أو من وفاة :
أن المرأة المعتدة من طلاق رجعي لا يمكن أن يتزوجها الغير،لأنه يكون لزوجها المطلق لها الأسبقية عليها،اذ أن بإمكانه أن يعيدها إلى بيته دون رضاها ودون مهر جديد ،كل ما هناك هو أن يقوم بعمل ينم عن إرادته العودة،فان فعل فهو يسترجعها،إذ الطلاق الرجعي لا يعدو إلا أن يكون فترة تأمل كل من الزوجين،في وضعيته الجديدة المؤقتة،خاصة وان الزوج يصعب عليه أن ينسى زوجته،والزوجة يصعب عليها أن تنسى،ويخشى وتخشى مغبة المصير.وعليه فتزوج المرأة إبان العدة بغير زوجها يكون اعتداء على حرمة الزوج الأول،زيادة على أن الأمر يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
أما المطلقة طلاقا بائنا فعلى الرغم من أن زوجها ليس له سبيل إلى إعادتها إلا بإذن وعقد ومهر جديد،إلا انه يمكن إلا يحترم أمد العدة لان الماء ماؤه،ولذا فلا يباح للغير أن يتزوجها.
أما المعتدة من وفاة فانه لا يجوز الزواج بها على الرغم من أن الموت هاز اللذات وانه ينهى العلاقة الزوجية بصفة دائمة،إلا أن حبا في الابتعاد عن اختلاط الأنساب،فانه يمنع حتى تنتهي أمد عدته.أما المستبراة وهي التي وقع وطأها بشبهة أو زنا،فلا يجوز التزوج بها إلا بعد مضي أمد الاستبراء.
ويلاحظ انه بالنسبة للزانية فليس لمن زنا بها أن ينتظر أمد الاستبراء،بل حتى لو حملت له أن يتزوج بها.
ج - المطلقة طلاقا مكملا للثلاث:
أن المطلقة طلاقا مكملا للثلاث لا يجوز لزوجها المطلق لها أن يعيدها إلى بيت الزوجية،إلا بعد أن تتزوج بالغير ويطلقها غير قاصد تحليلها على زوجها الأول،وسر هذا أن الشريعة الغراء أعطت للزوج الحق في أن يسترجع زوجته للمرة الثانية للمحافظة على وحدة الأسرة ومصلحة الأبناء،لأنه لو جعل الطلاق مرة واحدة ربما سيندم بعد الطلاق،لكن لن ينفعه الندم فان طلقها للمرة الثالثة فانه لا يمكن له أن يعيدها إلا بعد زواجها من الغير وطلاقها منه.
ولم يبح أن يسترجعها دون هذا الإجراء،حتى لا تصبح العوبة في يده.ولاشك أن هذا الإجراء له خطورته عند الزوج الملسم،فهو يخشي كثيرا من أن يقترب احد ممن كانت زوجته،حتى ولو كان بصفة مشروعة،ويكفي أن يعلم الأمر،فإذا به لا يقدم على طلاق زوجته للمرأة الثالثة.
ودليل الحرمة القران الكريم قال تعالى:(الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
ويلاحظ أنه لا يكفي لنكون أمام طلاق ثلاث أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا،بل أنها لا تعد إلا طلقة واحدة،وهذا اعتبارا إلى أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو كتابة لا يعد إلا طلقة وحدة،بناء على ما سار عليه الرسول (ص)،وما اخذ به أبوبكر الصديق بعد التحاق النبي بالرفيق الأعلى،أما الخليفة عمر فانه رأى الناس يستعجلون أمر الطلاق ،فقال:والله لو امضبناه عليهم معاملة لهم بنقيض قصدهم،حتى ولا يكثروا منه،ومعناه أن التلفظ بكلمة الطلاق ثلاثا تنتح أثرها كذلك.
زواج المسلمة بغير مسلم أو بتعبير اعم اختلاف الدين:
أن الأديان السماوية التي نزل بها الوحي على الأنبياء والتي لاتزال قائمة ثلاثة وهي اليهودية،والنصرانية،والاسلام،وتوجد أديان أخرى ابتكرها البشر لأنفسهم، وأصحاب هذه الأديان لا يومنون بكتاب مقدس ومنها المجوسية والوثنية، والصابئة،ثم أن الإسلام يعطي الحق للمسلم في أن يتزوج بغير مسلمة،شريطة أن تكون ذات كتاب مقدس،أي من اتباع عيسى أو موسى،لكن يمنع التزوج بمن كانت من عبدة الأوثان،أو كانت مجوسية أو من الصابئة ومصدقه قوله تعالي:(اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم،والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )،وفي أية أخرى:(لا تنكحوا المشركات حتى يومن،ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم)،لان أساس الحياة الزوجية هو التقارب والتودد،والانسجام،ويصعب أن يسود الأسرة العطف والمودة إذا كان الزوجان يختلفان كل الاختلاف من حيث الاعتقاد،أو أن احدهما أصبح لا دين له فكل واحد منهما سيتمسك بعروة دينه،وكان يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى عدم إعطاء الحق للمسلم في أن يتزوج المسيحية أو اليهودية،لكن أبيح كما سيأتي،لأنها على الأقل تؤمن بوحدانية الله.وحفاظا على قوة هده الأسرة،فان الفقهاء كرهوا كراهية تحريم زواج المسلم بالمسيحية الحربية أما المسلمة فلا يمكن لها أن تتزوج إلا بالمسلم،لان غير المسلم لا يساويها اعتقادا،فهي تؤمن بكافة الرسل،وهو لا يؤمن بنبوة محمد (ص) ،زيادة على أن العلاقة الزوجية تعطي الزوج نوعا من السيادة والسلطان وليس لغير المسلم على المسلم سلطان،وهذا ما يؤدي إلى الغزو المعنوي خاصة إذا علمنا بان كلا من المسيحي واليهودي مكذب بنبوة محمد (ص)،ولن يتواني من إيذاء زوجته،وإيلامها أم لم نقل إلزامها بالتخلي عن دينها،وهذا ما يمكن أن يؤدي بها إلى أن تفقد زوجها أو دينها.وان إمكانية التزوج بغير المسلمة ممن تدين بدين عيسى أو موسى قد يكون باعثا على تحبيب الإسلام لها،ودعوة غير مباشرة إلى الأخذ بتعاليمه،وان كان هذا لا يتفق مع ما ذهب إليه الخليفة عمر،وكذا كمال ابن الهمام،من انه مكروه وانه لا ينبغي اللجوء إليه إلا للضرورة،إذ أن الولد قد يقلد أمه بدل أبيه،بالإضافة إلى هذا فان عمر كان يرى أن الكتابيات في عهده ربيبات سوء،و زيادة على ما تقدم فان المسلم قد يؤثر غيرة المسلمة بالزواج،ويؤدي إلى إصابة الوطن بأضرار فادحة ومن الضروري أن نذكر القصة التي وردت عن عمر في الموضوع كما رواها الإمام الطبري في تاريخه(انه بعد أن انتصر المسلمون على الفرس في موقعة القادسية لم يجد رجالهم نساء مسلمات كافيات للزواج منهن في تلك البلاد الفارسية،فأرغمتهم الضرورة على الزواج من نساء كتابيات وبعد حين كثرت النساء المسلمات وزالت تلك الضرورة،فبعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان الذي كان وليل على المدائن في بلاد العجم رسالة يقول فيها : ( بلغني انك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب ،وذلك ما لا أرضاه لك فطلقها،ولا تبقيها في عصمتك،فكتب إليه حذيفة :أحلال هذا الزواج أم حرام،لماذا تأمرني بطلاق هذه المرأة الكتابية،لن أطلقها حتى تخبرني،فكتب إليه عمر بن الخطاب،هذا زواج حلال،لكن في نساء الأعاجم خلابة وخداع،واني لأخشى عليكم).
وعليه فان الزواج بالكتابيات مباح كما تقدم بنص الآية السالف ذكرها لكن منع عمر أتي في بعض الظروف دفعا لمفسدة عظمى فقد قام بالمنع حماية الصالح العام.وهو يهدف إلى إبعاد عماله في الأقاليم عن خداع الأجنبيات ومن إبعاد وقوع الفتنة بين المسلمات اللواتي تكاثر عددهن وينصرف المسلمون عنهن لجمال الكتابيات.
والحقيقة أن الزواج بالأجنبية يثير مشاكل اذ أنها عندما تقيم في بلد يتعذر عليها أن تتعود على عادات القوم،وإذا عاش في بلدها فانه يصعب عليه ذلك،إلا أن تأثره بالجو الجديد قد يكون أسهل منها،لكن المشكلة الأهم هو عندما يستقبلان طفلهما الأول،فقد ترغب المرأة في أن تنشئه على دينها مسيحيا أو يهوديا،ويرغب الأب أن ينشئه مسلما،على الرغم من أن تنشئته مسلما من الناحية القانونية هي الحق،ويحدث خلاف ونزاع فيما بين الزوجين،وقد يتفقان على أن تنشئ البنت على دينها،والابن على دين أبيه،وهذا مصدر شر ،وقد لا يتفقان.
الآثار المترتبة عن الزواج بغير المسلمة:
أن جميع شروط الزواج التي اشترطتاها في المرأة المسلمة تنطبق على الزوجة غير المسلمة، إلا انه توجد الفوارق الآتية:
1 – يمكن أن يكون شهود الزواج غير مسلمين،فيما إذا كانت الزوجة مسيحية أو يهودية،ولا غضاضة في الأمر ما دام الهدف هو الاستيثاق للمرأة،في حين انه إذا كانت الزوجة مسلمة فان الشهود لا يجوز أن يكون إلا مسلمين وان كان هذا ليس مجمعا عليه الفقهاء.
2 – من أسباب عدم الميراث اختلاف الدين، ولهذا فان الزوجة المسيحية لا يجوز لها أن ترث زوجها المسلم، وبالمثل فانه أيضا لا يرثها،وان كان يوجد رأي يرى انه يرثها،وهي لا ترث،لان الإسلام يعلو ولا يعلو عليه،وهدا الرأي يساير تعاليم موسى التي تذهب إلى أن اليهودي يرث غير اليهودي،وغير اليهودي لا يرث اليهودي،على أساس بقاء الثروة مجتمعة في أيد يهودية.
والحقيقة أن بالنسبة للإسلام يلزم أن يطبق المبدأ بصفة عامة لا فرق بين الزوج والزوجة.
3 – إن ابنا الزوجة غير المسلمة يتبعون أباهم في الدين، فيكونون مسلمين على أساس أنهم يتبعون خير الآباء دينا، وقد سبق التعليق على هذا سلفا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://madrasttarrasst.yoo7.com
حسن اليوربوعي

حسن اليوربوعي


عدد المساهمات : 571
نقاط : 11472
تاريخ التسجيل : 13/10/2010
العمر : 53
الموقع : جهة سوس

الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الموانع المؤبدة والموقتة للزواج    الموانع المؤبدة والموقتة للزواج  I_icon_minitimeالخميس 25 أغسطس - 9:18

موضوع جيد يتضح من خلاله أن الإسلام دائما في مصلحة الإنسان من حيث عرضه ونسبه وشرفه ودينه وحياته كلها .

تنويه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الموانع المؤبدة والموقتة للزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست  :: نادى الرجل المسلم :: الشباب-
انتقل الى: