منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست
عرض حول  الاغتصاب  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / انت غير مسجل في هذا المنتدى يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا عرض حول  الاغتصاب  829894
ادارة منتديات مسجد الكبير لتراست عرض حول  الاغتصاب  103798
منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست
عرض حول  الاغتصاب  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة / انت غير مسجل في هذا المنتدى يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا عرض حول  الاغتصاب  829894
ادارة منتديات مسجد الكبير لتراست عرض حول  الاغتصاب  103798
منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست

التواصل مع المدرسة : madrasttarrasst@gmail.com
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عرض حول الاغتصاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 583
نقاط : 11669
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
العمر : 45

عرض حول  الاغتصاب  Empty
مُساهمةموضوع: عرض حول الاغتصاب    عرض حول  الاغتصاب  I_icon_minitimeالإثنين 7 مايو - 15:09

اغتصاب
اغتصب في اللغة العربية يعني أخذ الشيء قهرًا وظلمًا وامثال هذا اخذ أي شيء دون اذن أو دون حق الرقه اغتصاب حتى عدم احترامك للحقوق الشخصيه وحريه الاخر يعتبر اغتصاب لحريه الاخر وجريمه في حقه، وقد طغى استعمال الكلمة لتشير إلى الاعتداء الجنسي وعليه فالاغتصاب هو ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة أو بالترهيب، ويعتبر الاغتصاب أكثر الجرائم الجنسية شيوعاً
وبلغت عدد قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب في مصر‏ على سبيل المثال 52 ألف قضية في سنة ‏2006‏ وحدها حسب تقارير أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أي بمعدل أي ‏140‏ قضية اغتصاب وتحرش كل يوم‏.‏[1]‏
يعتقد بعض علماء النفس أن القليل من الرجال هم الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب بقصد المتعة الجنسية والباقون يرتكبون جريمتهم معاداة للمجتمع الذي يعيشون فيه. ويرى بعض علماء النفس أن الكثير من المغتصبين لديهم إحساس بالكره أو الخوف من النساء مما يقودهم إلى الرغبة في إثبات قوتهم وسيطرتهم من أجل إذلال وإيذاء هؤلاء النسوة المغتصَبات[2]
يسمى الاغتصاب افتضاض عذاري إذا انتزع فيه المغتصب عذرية فتاة دون إرادتها، وقد يكون هذا الافتضاض عبر إيلاج القضيب الذكري قسرا أو عبر أدخال جسم ما داخل مهبل الفتاة العذراء (إجبارا). استعمل الإفضاض قديما لإذلال الأسيرات أو إجبارهن على البغاء، كما أن هناك حالات من الأمراض النفسية لدى بعض الرجال (مثال: الحاج تابت) الذين يختطفون الفتيات، ويتمتعن باغتصابهن أو افتضاض عذارتهن.
يؤدي الافتضاض العذاري عادة إلى إصابات وجروح بالغة لدى الضحية، بالإضافة إلى أزمة نفسية قد لا تتعافى منها الضحية إلا بعد وقت طويل وبمساعدة الاخصائيين النفسيين.
نص القانون في 486 على (قانون الاغتصاب) :

الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أوحاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

تعريف الإغتصاب :-

الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها . أو كما عرفه المشرع الجنائي في الفصل أعلاه

اركان جريمة الإغتصاب
لكي يتحقق الاغتصاب قانونا لابد من تحقق ركنين أساسين : ركن مادي وركن معنوي هذان الركنيين هما الوحيدين الممهدين لانزال العقوبة على الجاني أو المتهم.
الركن المادي : يشمل هذا الركن عنصريين أساسين ومترابطين وانتفاء أحدهما يؤدي الى عدم قيام الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع و عدم الرضا أو الغصب .

الوقاع : هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .
والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
•لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .
• لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .
• لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .
• يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى
• يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
• الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .
• اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا
العنصر الثانى : عدم الرضا

وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع
مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .
الركن المعنوي : وهي مايسمى بالنية الاجرامية أو القصد الاجرامي اي النظر الى مااذا توافرت او انعدمت النية عند المتهم و أنه بارادته قد انصرف الى احداث اتصال جنسي تام مع المرأة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرهة عليه وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .

العــــقـــوبـــــة :

كما رأينا فان الفصل 486 ينص على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

الظرف المشدد

وهي أنه اذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

أيضا نص الفصل 487 من نفس القانون على أنه :

إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:

- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

أيضا نص الفصل 488 منالقانون الجنائي

في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:

- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.

- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486

- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

ومن تم فقد نص هذا الفصل على عنصر أخر من عناصر التشديد وهي الافتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها. للإفتضاض يتعين تشديد العقوبة

مما يتضح وكخلاصة فان كل علاقة جنسية تكون المرأة خلالها في حالة إجبار من قبل الرجل تشكل اغتصابا.

فتوفر رضا المرأة من عدمه شرط أساسي لتكييف العلاقة الجنسية على أنها اغتصاب أو نفي الاغتصاب عنها .

وعليه يعتبر الاغتصاب وهتك العرض جريمتين شنيعتين ،وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء ويشكلا مسا خطيرا بكرامتهن

هاتين الجريمتين لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة ،بل لهما انعكاسات نفسانية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية ،وكذلك انعكاسات اجتماعية ، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها،ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار .

وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع لم يتطرق إليها

ولم يتطرق لمصير الحمل الذي من الممكن أن ينتج عن الاغتصاب.

ومن الملاحظ أن هذا العنف الشديد لا يسلم منه لا جسد الطفلة ،ولا جسد الفتاة ،ولا جسد المرأة الطالبة والعاملة والموظفة ،ولا جسد العاطلة ،ولا جسد العجوز ،ولا جسد المتسولة والمتشردة ولا حتى المرأة المعاقة .


حكم جريمة الاغتصاب شرعاً

أولاً :

الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .

وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .

وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .

وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .

وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟!

ثانياً :

وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .

ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

قال الإمام مالك رحمه الله :

" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى . " الموطأ " ( 2 / 734 ) .

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :

" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى » . الاستذكار " ( 7 / 146 )

ثالثاً :

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://madrasttarrasst.yoo7.com
 
عرض حول الاغتصاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مدرسة المسجد الكبير العلمية العتيقة بتراست  :: المواد الموازية :: بحوث تربوية-
انتقل الى: