بسم الله الرحمن الرحيم إمامة المرأة
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْمَانِعَةَ مِنْ رُتْبَةِ الْإِمَامَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدِهِمَا يَمْنَعُ صِحَّتَهَا، وَالثَّانِي يَمْنَعُ فَضِيلَتَهَا فَأَمَّا مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِمَامَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدِهَا الْأُنُوثَةُ، وَالثَّانِيَةِ الصِّغَرُ وَعَدَمِ التَّكْلِيفِ، وَالثَّالِثَةِ نَقْصُ الدِّينِ .
فَأَمَّا الْأُنُوثَةُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَؤُمُّ رِجَالًا وَلَا نِسَاءً فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
وَرَوَى ابْنُ أَيْمَنَ عَنْ مَالِكٍ تَؤُمُّ النِّسَاءَ. ...وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا جِنْسُ وَصْفٍ فِي الشَّرْعِ بِنُقْصَانِ الدِّينِ وَالْعَقْلِ فَلَمْ يَصِحَّ إمَامَتُهُ كَالْكَافِرِ. وَتَعَلَّقَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه .. كَانَ يَزُورُ أُمَّ وَرَقَةِ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا لَا يَجِبُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ.
المنتقى شرح الموطا للباجي / العمل في صلاة الجماعة
... وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ"، وَلَفْظُهُ: وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ فِي الْبَابِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا، وَقَدْ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، انْتَهَى. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي "مُخْتَصَرِهِ": الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، فِيهِ مَقَالٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ، انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ (الفاسي) فِي "كِتَابِهِ بيان الوهم "الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ، لَا يُعْرَفُ حَالُهُمَا، انْتَهَى. قُلْت: ذَكَرَهُمَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
المصدر: نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين عبد الله الزيلعي (المتوفى : 762هـ)
حدثنا أبو جعفر بن أسباط .... عن عائشة ، وكان ، عندها نسوة من أهل العراق فحضرت الصلاة فأمتهن وسط الصف ، وذلك في العصر"
وبه قال عطاء ، وسفيان الثوري، والأوزاعي ، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور .
وقالت طائفة : لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة ، هذا قول سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وقال نافع مولى ابن عمر : لا أعلم المرأة تؤم النساء ، وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا.
وكره أصحاب الرأي ذلك ، فإن فعلت تجزيهم وتقوم وسطا من الصف . وفيه قول ثالث : وهو أن المرأة لا تؤم النساء في الفريضة ، وتؤمهم في التطوع ، وتقوم في الصف لا تقدمهن ، وروينا عن الشعبي ، والنخعي ، وقتادة أنهم رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان ، وتقوم معهن في صفهن. المصدر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر
----------------
.... وَإِنْ كَانَ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ النِّسَاءُ فَقَطْ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُصَلِّينَ أَفْذَاذًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ فَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِيهَا إمَامًا كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَالَ أَشْهَبُ تَؤُمُّهُنَّ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ أَيْمَنَ عَنْ مَالِكٍ فِي إمَامَةِ الْمَرْأَةِ. المصدر: المنتقى شرح الموطا.(التكبير على الجنائز)
--------------------
واختلفوا في إمامتها للنساء فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك. وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق.
وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: "أخروهن حيث أخرهن الله" ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها"
المصدر : بداية المجتهد و نهاية المقتصد لأبي الوليد الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : 595هـ)
*قال الإمام ابن قدامة: اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وروي عن أحمد رحمه الله - أن ذلك غير مستحب، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن. قال الشعبي، والنخعي، وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا تؤم في فريضة ولا نافلة، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً.
المصدر: المغني لابن قدامة ( 2/35)