مدرسة المسجد الكبير تراست مستوى السادس ابتدائي.
تحت إشراف : سعيد مماد.
مادة الفقه : الصيد
أ – تعريفه :
جرح مسلم مميز وحشا غير مقدور عليه إلا بعسر بمحدد أو بحيوان معلم من طير أو غيره وينقسم إلى قسمين صيد بحر أو صيد بر.
ب – حكمه :
الصيد مباح أصلا لقوله تعالى " احل لكم صيد البحر "
وقوله تعالي "وإذا حللتم فاصطدوا"وقوله " بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم" وتعتريه الأحكام الخمسة :
1. مكره للهو
2. حرام ان كان عبثا لغير نية "تعذيبه"
3. واجب عند الضرورة لإحياء النفس
4. مباح للمعاش
5. مندوب للتوسعة والصدقة على العباد
ج – شروط الصيد :
أن يكون الصائد مسلما"تناله أيدكم ورماحكم" لكن في صيد البحر لا يشترط الإسلام
أن يكون الصائد مميزا
أن يكون المعقر حيوانا وحشيا فلا يؤكل ما عقر من الغنم مثلا
أن يكون العقر بأحد شيئين إما بمحدد أو بحيوان معلم
وجاء في القوانين الفقهية ان شروط الصائد ما يلي:
أن تكون ممن تصح تذكيته
أن لا يكون محرما وهذا في صيد البر
أن يرى الصيد ويعينه
أن ينوى الاصطياد
أن يسمي الله عند الرمي والإرسال
أن يتبع الصيد عند الإرسال أو الرمي
د – الة الصيد :
تنقسم الة الصيد إلى قسمين وقد يزداد المثقل
1. السلاح فيشترط ان يكون محدد كالرمح والسهم والسيف أو الرصاص وغير ذلك ما عدا السن والظفر والعظم .
اما المثقل كالحجر أو المعراض فان قتل الصيد فلا يجوز أكله عند الجمهور لأنه كالموقودة
2. اما الحيوان فيجوز عند الجمهور الصيد بالكلاب والبازات والصقور وكل ما يقبل التعليم حتى بالسنور ويجوز بالكلب الأسود ذات النقطتين على عينه أن قبل التعلم
فائدة :
فإذا قتل الجارح أو السلاح الصيد جاز أكله بدون ذكاته و يستحب دبجه لو نفدت مقاتله .فان لم يقتله فلا بد من دبحه
هـ - شروط الحيوان :
أن يكون معلما أي ينتقل من طبعه الأصلي إلى إتباع أوامر الصائد
أن يرسله الصائد بعد رايته للصيد وتعينه
أن لا يرجع الجارح عن الصيد فان رجع بالكلية لم يؤكل
إن لا يشارك كلب الصيد غيره من الكلاب (كلاب المجوسي)
و – شروط المصيدة :
أن يكون جائز الأكل
أن يعجز عن أخذه في أصل خلقته بان يكون وحشيا
أن يموت من الحرج لا من الرعب والصدمة
مسائل في الصيد :
قال الامام مالك لا يؤكل ما استوحش من الحيوان المستانس إلا بدكاة تناسبه
مسالة اكل الجارح من الصيد فهناك من يمنع أكل الصيد إن أكل من الحارج (عن عدي بن حاتم ... فان اكل فلا تؤكل )وفي حيث اخر (عن ابي ثعلبة الحبشي في ... فقلت وان اكل منه يارسول الله (ص) قال وان اكل ) فالامام مالك اخذ بالحديث الثاني لكن مع الكراهية فيغسل أو يقطع اثر أسنان الكلب ويؤكل الباقي ولكن الامام جعل اكله مستحبا.
ان يذكى المصيد إذا أدركه حيا ولم تنفد مقاتله إن أدرك حيا وقدر على تذكيته فلم يذكيه لتهاونه حتى مات أو قتله الجارح لم يؤكل وان قتله الجارح قبل ان يقدر عليه أكل.
انواع الصيد الذي يمنع اكله المصيدة:
إذا شك الصائد أو توهم حرمت الحيوان الذي أرسل عليه الجارح بان ظنه خنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية
إذا تراخى الصائد في إتباع الصيد فوجد ميتا فلا يؤكل لأنه لو اشرع لأدركه حيا وذكاه قبل موته
إذا أدرك الصيد حيا وكانت اله الذبح مع غلامه الذي تاخر عنه حتى مات الصيد فلا يؤكل لتفريطه
إذا أدركه حيا ثم مات حيث شرح الصائد في اخراج السكين من الخرج فلا سؤكل اذ يلزمه ان يعجل الآلة في يده أو حزامه
إذا خفي الصيد عن الصيد مدة من الليل فالتبس عليه الحال لم يؤكل
إذا صدم الجارح الصيد أو عضاه فمات بدون جرح فلا يؤكل